المجلس الدستوري يلغي الجملة الأولى من المادة 3 من قانون الرموز لعدم دستوريتها

قال المجلس الدستوري في موريتانيا، إن نصوص القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، مطابقة للدستور باستثناء ما جاء بعد الجملة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المذكور.

وبحسب القرار الصادر، في وقت متأخر من مساء الخميس، فإن الجملة المنصوص على عدم دستوريتها، تنص على: ” “أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص”.

واعتبر المجلس في قراره، أن التمييز الوارد في الجملة المذكورة، “بين أعراض المسؤولين العموميين وأعراض باقي المواطنين يعتبر مساسا بالمساواة المضمونة في ديباجة الدستور”.

وأكد القرار أن الحاجة منتفية في ” هذا الجزء من هذه المادة نتيجة وجود نصوص قانونية أكثر ردعا في بعض الأحوال كالقانون الجنائي وقانون حرية الصحافة والقانون المتعلق بالجريمة السيبرانية والقانون المتعلق بتجريم التمييز”، مضيفا أن ” ل من وقع اعتداء شخصي عليه الحق في التوجه إلى القضاء إن شاء دون اعتباره حقه الشخصي حقا عاما لما قد يترتب على ذلك من تمييز وتضييق لحرية التعبير المصانة بمقتضى المادة 10 من الدستور”.

وأشار القرار أن ذكر منصب رئيس الجمهورية في القانون مبرر، باعتباره الحامي الدستور والمجسد الدولة، “ويشكل النيل من شخصه مساسا بهيبة الدولة”.

وجاء قرار المجلس الدستوري، بناء على طعن قدمه السياسي المعارض، أحمد ولد صمب، الذي يحاكم بتهمة الإساءة للرئيس الموريتاني، بعدم دستورية قانون الرموز.

وكانت النيابة في محكمة ولاية نواكشوط الغربية، قد أحالت ولد صمب، إلى السجن بداية أكتوبر الماضي، متهمة إياه بنشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن سب رئيس الجمهورية والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز، وبث الكراهية بين مكونات المجتمع طبقا للمواد: 2 و3 قانون حماية الرموز، بالإضافة إلى المواد 1 و2 و15 و14 من قانون تجريم التمييز، والمادة: 22 من قانون الجريمة السيبرانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *